پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج3-ص19

اجرت بر غنا زن در مجلس عروسی

جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: ” سألة عن الغناء في الفطر والاضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يعص به (1) ” وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه ” سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال لا بأس ما لم يزمر به (2) ” وعن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه السلام قال: ” أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال (3) ” ورواية أبي بصير قال ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات قال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الاعراس لا بأس به وهو قول الله عزوجل: ” ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله (4).

ونوقش في دلالة الرواية الاولى بأن الظاهر تحقق المعصية بنفس الغناء فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية فإن معنى قوله ” لم يزمر به ” لم يرجع فيه ترجيع الزمار، أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو، ونوقش في دلالة رواية أبي بصير الثانية بعد تضعيف السند من جهة على بن أبي حمزة البطائني بأنها لا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الاية وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الاعراس فيها وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا فدخوله أقرب من خروجه.

نعم هذه الرواية والرواية الاخرى نصان في الجواز في جواز الغناء في الاعراس إلا أنهما لا يقاومان مادل على الحرمة.

ويمكن أن يقال: أما الخدشة في دلالة الرواية الاولى ففيها إشكال من جهة أن الادلة السابقة اقتضت حرمة الغناء بقول مطلق وسؤال الراوي عن الغناء المعروفة عند العرف والتوجيه المذكور يوجب صرف الغناء عن معناها وحملها على الصوت الحسن الغير المطرب الغير اللهوي فما أجيب السائل عن سؤاله، وكذا الكلام في توجيه

(1) و (2) قرب الاسناد ص 121.

(3) الكافي ج 5 ص 120.

(4) الكافي ج 5 ص 119.