پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص621

ولا يخفى أنه مع عدم تحقق الاجماع لا مجال لما ذكر ولا يبعد إنشاء عمرة أخرى احتياطا فمع فساد الاولى صحت الثانية ومع عدم الفساد لم يأت بما يخل بالاولى، ومع عدم السعة يجمع بين وظيفة التمتع والمفرد مراعاة لما هو تكليفه من التمتع والافراد إن لم يتوجه إشكال آخر.

وأما وجوب البدنة على من نظر إلى غير أهله فأمنى فهو خيرة الاكثر ويدل عليه موثق أبي بصير (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاه.

ثم قال عليه السلام: أما إنى لم أجعل عليه لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر إلى ما لا يحل له) (1) ويعارضه صحيح زرارة سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (2) وحسن معاوية بن عمار (في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له وإن لم يكن أنزل فليتق الله تعالى ولا يعد و ليس عليه شئ) (3) فإن ثبت الشذوذ وإعراض الاصحاب فلا كلام وإلا فلا يبعد الجمع بالاكتفاء بشاة بناء على حجية الخبر الحسن ومع عدم حجية الاخذ بمضمون الصحيح المذكور وحمل الموثق المذكور على الاستحباب والفضل من جهة التفصيل المذكور.

ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شئ إلا أن ينظر بشهوة فيمنى فعليه بدنة، ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن، ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور، وكذا لو أمنى عن ملاعبة، ولو كان عن تسمع على مجامع أو استمتاع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ

أما عدم لزوم شئ في النظر إلى امرأتة فلا خلاف ظاهرا فيه ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى

(1) الفقيه كتاب الحج ب 56 ح 7.

(2) التهذيب ج 1 ص 540.

(3) الكافي ج 4 ص 377