جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص619
بدنة، وعلى المتوسط بقرة، وعلى الفقير شاة) (1) ولا يبعد ان يؤخد بإطلاق صحيح العيص ويمنع استفادة خصوص الشاة ويحمل سائر الاخبار المشتملة على التفصيل على الاستحباب ولازمه التخيير لا الترتيب إلا أن يتمسك بالاحتياط اللازم بحكم العقل في مثل المسألة.
وأما عدم لزوم الكفارة لو كان الوقاع بعد خمسة أشواط من طواف النساء فيدل عليه خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنفض (2) ثم غشى جاريته؟ قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا) (3) وضعف السند إن كان منجبر بأخذ الاصحاب به و به يخصص عموم الاخبار الدالة على وجوب البدنة على من لم يطف طواف النساء على فرض شمولها للمقام وذكره عليه السلام عليه البدنة في الصورة الثانية دون الاولى دليل على عدم لزومها في الصورة الاولى، ولا يخفى أن مقتضى الشرطية المذكورة في كلام الامام سقوط الكفارة في غير الصورة المفروضة، خرج بالاجماع صورة عدم تجاوز النصف، فالاقوى كفاية مجاوزة النصف.
ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل واحد كفارة، وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة، ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة، ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا
(1) الفقيه كتاب الحج ب 58 ح 69.
(2) في النهاية الاثيرية (فيه) أبغني أحجار أستنفض بها أي استنجى بها وهو من نفض الثوب لان المستنجى ينفض عن نفسه الاذى بالحجر أي يزيله ويدفعه.
(3) الكافي ج 4 ص 379 والتهذيب ج 1 ص 539.
والفقيه كتاب الحج ب 67 ح 3.