پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص618

المحمول على صورة عدم الاذن لها.

ثم إن ظاهر الموثق المزبور ما صرح به غير واحد من عدم الفرق بين المطاوعة والمكرهة لكن ذكر الفاضل ومن تبعه (قده) أن عليها مع المطاوعة الاثم والحج من قابل وعلى المولى إذنها فيه إن كان قبل المشعر والصوم ستين يوما أو ثمانية عشر يوما عوض البدنة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة لعجزها عنها وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة، ولعله لاطلاق النصوص السابقة مع عموم الاهل والمرأة للامة، قيل: ولا ينافيها الموثق المزبور لانه متعرض لحكم المولى ولا نظر له إلى حكم الامة والمسألة محل إشكال والاحتياط طريق النجاة.

ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع لم تلزمه الكفارة وأتم طوافه و قيل: يكفي في البناء مجاوزة النصف

أما لزوم البدنة فقد عرفته وعرفت صحة الحج، وأما لزوم البقرة أو الشاة فإدعى عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا من جهة التخيير والترتيب.

وأما الاخبار المربوطة بالمسألة منها صحيح العيص بن القاسم (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته حين ضحى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دما) (1) ومقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء على أنها المفهوم منه عند الاطلاق.

ومنها خبر أبي خالد القماط (سألته عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ فقال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة) (2).

ومنها خبر خالد بياع القلانس (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال: عليه بدنة، ثم جاء آخر فسأله عنها فقال عليه بقرة، ثم جاء آخر فسأله عنها، فقال: عليه شاة، فقلت بعد أن قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر عليك

(1) الكافي ج 4 ص 379، والتهذيب ج 1 ص 539.

(2) الكافي ج 4 ص 378، والتهذيب ج 1 ص 539.