پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص599

وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم) (1) والصحيح (عن إبراهيم بن عمر اليماني وسليمان بن خالد قالا: قلنا لابي عبد الله عليه السلام رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه) (2) ورواه الصدوق بزيادة (فمات) في السؤال وخبر الواسطي عن أبي إبراهيم عليه السلام (سألتة عن قوم قفلوا عن طائر من حمام الحرم الباب فمات؟ قال: عليهم قيمة كل طير درهم يعلف به حمام الحرم) (3) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات قال: يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم) (4).

والاخبار المذكورة بعضها في خصوص حمام الحرم من غير تقييد بالهلاك وبعضها في خصوص صورة الهلاك من غير تقييد بحمام الحرم، فالحكم على مطلق الحمام مطلقا هلك أو لم يهلك كما في المتن مشكل، وصحيح إبراهيم وسليمان وإن كان ينقل خاليا عن ذكر الموت في السؤال لكنه بحسب رواية الصدوق ذكر الموت في السؤال فلا مجال للاخذ بالاطلاق وترك الاستفصال فمقتضى إطلاق خبر يونس عدم الفرق بين صورة الهلاك وعدمه كما أن صريحه كفاية نصف درهم للبيض وما يقال: من أنه بعد ما حكم في صورة الرمي وعدم الهلاك بعدم الضمان ففى صورة الاغلاق وعدم الهلاك عدم الضمان أولى، لا يخفى ما فيه لعدم القطع بالمناط.

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة، ولو عاد فعن الجميع شاة، ولو رمى إثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد فداء، ولو أوقد جماعة نارا فأحرقت فيها حمامة أو شبهها لزمهم فداء، ولو قصدوا ذلك لزم كل واحد

(1) التهذيب ج 1 ص 547.

(2) التهذيب ج 1 ص 547.

والفقيه كتاب الحج ب 5 ح 2.

(3) التهذيب ج 1 ص 547، والكافي ج 4 ص 234 واللفظ له.

(4) الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 3.