پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص596

تسألوا عنه فتعلموا) (1) ومنها خبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم: اجعلوا لي فيه بدرهم، فجعلوا لها؟ فقال: على كل إنسان منهم فداء) (2) وفي محكي الفقيه والتهذيب (شاة) ومورد النصوص اشتراك المحرمين فالتعدي إلى غيرهم مشكل.

وأما صورة ضرب الطير على الارض فيلزم ثلاث قيم فيها لخبر معاوية بن عمار (سألت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله؟ قال: عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامة وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه) (3) المنجبر بالشهرة وعدم الخلاف واستشكل في الاخذ بمضمونه من جهة ما ثبت من الدم في بعض الطيور التي يمكن دعوى انصراف الحمام من مفردها هنا وقد تقدم أن فيه شاة ولعل نظر الشيخ (قده) إلى هذه الجهة فعبر بالدم وقيمتين لكنه يبعد جدا حمل القيمة في الخبر على الدم كما أنه يبعد أن يكون وجه الحكم القتل بهذا النحو أعني الضرب به الارض لما في الخبر من ثبوت كل قيمة لجهة وقد يدعى شيوع إطلاق القيمة على الفداء والجزاء فإن تم يرتفع الاشكال.

وأما صورة شرب لبن الظبية فيدل على لزوم ما ذكر فيها خبر يزيد بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام (في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنق [ عنز خ ل ] ظبية فاحتلبها وشرب من لبنها؟ قال: عليه دم وجزاء في الحرم ثمن اللبن) (4) وضعفه منجبر بالعمل لكنه لابد من حفظ القيدين المذكورين فيه من كونه محرما و وقوع ما فيه في الحرم.

الكافي ج 4 ص 391، والتهذيب ج 1 ص 580.

(2) الكافي ج 4 ص 392، والتهذيب ج 1 ص 547.

والفقيه كتاب الحج ب 59 ح 16.

(3) التهذيب ج 1 ص 553.

(4) الكافي ج 4 ص 388 و 395 وفيه (وجزاؤه في الحرم)، والتهذيب ج 1 ص 580.