جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص591
وأما لزوم كف من الطعام لما ذكر فلصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال: كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة) (1).
وقيل بلزوم تمرة لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم قتل جرادة؟ قال: يطعم تمرة والتمرة خير من جرادة) (2) وقيل بعدم صحة الخبر الاول، ولا يخفي أنه مع عمل الاكابر لا وجه للمناقشة من جهة السند فمقتضى القاعدة التخيير.
وأما لزوم كف من طعام لالقاء القملة فلخبر حماد بن عيسى أو صحيحة (سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال: يطعم مكانها طعاما) (3) بناء على إرادة الكف لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) (4) ولكنه في القتل، وخبر إبن مسكان عن الحلبي قال: (حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني وقال: تصدق بكف من طعام) (5) ويظهر من صحيح ابن عمار (سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يحك رأسه فيسقط عنه القملة والثنتان فقال؟: لا شئ عليه ولا يعود) (6) عدم الوجوب ويمكن الجمع بحمل الاخبار على الاستحباب.
وأما قتل العظاءة فمقتضى الصحيح عن معاوية قال: فقلت لابي عبد الله عليه السلام (محرم قتل عظاية قال: عليه كف من طعام) (7) لزامه.
وأما لزوم الشاة مع كثرة الجراد فلصحيح ابن مسلم المذكور.
وأما عدم الاثم الكفارة مع عدم إمكان التحرز فلقول الصادق عليه السلام في
(1) الكافي ج 4 ص 393.
(2) التهذيب ج 1 ص 551 والاستبصار ج 2 ص 207.
(3) التهذيب ج 1 ص 543 والاستبصار ج 2 ص 196.
(4) الكافي ج 4 ص 362 والتهذيب ج 1 ص 543 والاستبصار ج 2 ص 196.
(5) التهذيب ج 1 ص 543.
(6) التهذيب ج 1 ص 543 والاستبصار ج 2 ص 197.
(7) التهذيب ج 1 ص 545.