پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص589

تحتاج إلى الدليل، وأما أخبار الباب فجلها أو كلها واردة في خصوص الحمامة فالتعدي إلى غيرها يحتاج إلى الدليل.

وفي قبال الخبر المذكور وغيره من الاخبار المطابقة له في الحكم خبران أحدهما قول الصادق عليه السلام على المحكي في الحسن أو الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد) (1) وقوله عليه السلام في الموثق (وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا) (2) وقد ينزل الخبران على ما يستفاد من الاخبار المشار إليها، ولا يخفى بعد هذا التنزيل فلا يبعد التخيير أو التقييد إن لم يثبت الاعراض والمحكي عن الشيخ (قدس سره) وجوب تضاعف الفدية ما لم يبلغ بدنة فلا يجب غيرها لخبر الحسن بن علي بن فضال عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام (في الصيد مضاعفة ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف) (3) ومرسله الاخر، والمحكي عن ابن إدريس إيجابه مطلقا بل، قال: إن باقي أصحابنا أطلق التضعيف، وأما الاستواء المذكور فهو مقتضى إطلاق الادلة.

وأما اشتراء العلف لحمام الحرم فيدل عليه خبر حماد قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من حمام غير الحرم؟ قال: يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الاخر) (4).

ويمكن حمله على الاستحباب واختيار أفضل فردي التخيير حيث أطلق في بعض الاخبار التخيير بين التصدق واشتراء العلف.

وأما وجوب الحمل لما ذكر فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه صحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (وجدنا في كتاب علي عليه السلام: في القطاة

(1) الكافي ج 4 ص 395.

(2) التهذيب ج 1 ص 553.

(3) التهذيب ج 1 ص 553.

(4) التهذيب ج 1 ص 548، والكافي ج 4 ص 390.