جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص588
مع الثمن في ذلك العصر وكونه أحد أفراد الثمن ومع التعمد لا يبعد وجوب الاحتياط.
وأما لزوم نصف درهم في الفرخ والربع في البيض فيدل عليه صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (في قيمة الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم) (1) وصحيحه الاخر (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل؟ فقال لي: لم ذبحتهما؟ قلت: جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما؟ فقال: [ عليك قيمتهما ] تصدق بثمنها، قلت: فكم قيمتها؟ فقال: درهم وهو خير منهما) (2) ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر لزوم القيمة الواقعية بحيث لو لم يسأل بقوله (كم قيمتهما) كان اللازم بحسب الجواب هو القيمة الواقعية، فلا يبعد أن يحمل قوله عليه السلام (درهم) على كون القيمة في ذلك العصر درهما فيشكل الاكتفاء بالدرهم مطلقا، والصحيح الاول وإن كان مطلقا يشمل حاله الاحرام والاحلال لكنه محمول على حال الاحلال بملاحظة غيره من الاخبار.
ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الامران [ كفارتان ] ويستوي فيه الاهلي وحمام الحرم غير أن حمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامه، وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجرة، وكذا في الدراج وشبهها، وفي رواية دم شاة
أما اجتماع الامرين فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسنالحلبي أو صحيحة (إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمام درهم أو شبهه، يتصدق به أو يطعمه حمام الحرم) (3) وقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ولا يخفى عدم تعدد السبب بل من باب تعدد الجهة فسببية فعل واحد لامرين
(1) الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 29.
(2) التهذيب ج 1 ص 546 والاستبصار ج 2 ص 201 والكافي ج 4 ص 237، و الفقيه كتاب الحج ب 5 ح 23.
(3) الكافي ج 4 ص 395.
والتهذيب ج 1 ص 553.