پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص583

صورة عدم التحرك.

غاية الامر وقوع المعارضة بينه وبين ما سيأتي، ولحاصل أنه إن تم الاجماع في المسألة فهو وإلا فإثبات الحكم بالخبرين المذكورين مشكل.

وأما لزوم الارسال الخ مع عدم التحرك فهو المشهور أيضا بل ادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح الكناني عن الصادق عليه السلام أنه قال في حديث: (في رجل وطئ بيض نعام ففدغها (1) وهو محرم، قال: قضى فيه علي أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة) (2) ونحوه صحيحه الاخر مع زيادة قول الصادق عليه السلام له فيه (ما وطئته أو وطئه بعيركأو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) (3) والمرسل الذي رواه الشيخان (قدهما) (أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: يا أمير الؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته هل علي كفارة؟ فقال له: امض فاسأل ابني الحسن (عليه السلام) عنها وكان بحيث يسمع كلامه فتقدم إليه الرجل فسألة فقال له الحسن عليه السلام: يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى.

فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق؟ فقال عليه السلام: يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام فقال له: صدقت يا بني ثم تلا: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) (4) وهذه الروايات وإن كانت مطلقة تشمل صورة تحرك الفرخ إلا أن كلام الحسن عليه السلام في المرسل المذكور وكذلك كلام الصادق عليه السلام في صحيح آخر مشتمل على مثل ما قال الحسن عليه السلام على المحكي ظاهران أو صريحان في صورة كسر البيض المجرد عن الفرخ التحرك ويمكن أن يقال: من البعيد حمل الاخبار على خصوص صوره عدم ترك الفرخ بعد الاطلاع عليه بعد الكسر خصوصا في صورة وطاء البعير والدابة ويبعده أيضا

(1) الفدغ بالفاء والدال المهملة والغين المعجمة: كسر الشئ المجوف كالشدخ.

(2) الكافي ج 4 ص 389.

(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 548 والاستبصار ج 2 ص 202.