پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص582

كاف في إثبات الحكم في الثعلب ويظهر من جماعة عدم بدل لفدائهما للاصل بعد اقتصار نصوص المسألة على الشاة خاصة، ويظهر من جماعة أخرى أن فيهما ما في الظبي ويمكن الاستدلال للقول الثاني بإطلاق صحيح أبي عبيدة المذكورة سابقا ورواية عبد الله بن سنان المتقدمة المعتضدة بظاهر الاية الشريفة إلا أن يمنع شمول الصيد في الاية الشريفة والاخبار المفسرة لها لمثل الارنب والثعلب من المحرم الاكل

الرابع في بيض النعام إذا تحرك الفرخ لكل بيضة بكرة من الابل وإن لم يتحرك أرسل فحولة من الابل في الاناث منها بعدد البيض فما ينتج كان هديا للبيت، فإن عجز فعن كل بيضة شاة.

فإن عجز فإطعام عشرة مساكين.

فإن عجز صام ثلاثة أيام

أما لزوم البكرة لكل بيضة مع تحرك الفرخ فهو المشهور وادعي عليه الاجماع ويدل عليه خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام أن (في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل) (1).

وصحيح علي بن جعفر عليه السلام (سأل أخاه عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك؟ فقال عليه السلام: لكل فرخ تحرك بعير ينحره في المنحر) (2) وقد حمل الصحيح على إرادة الكامل في الاجزاء حيث أن الكبر هو الفتى ولعله المعروف عند أهل البيت وهذا قبل أن يسمى بعيرا، كما أنه يقيد إطلاق خبر سليمان بما بعد التحرك من جهة هذا الصحيح، ويتوجه الاشكال من جهة أن الكلام في صورة تلف الفرخ من جهة كسر البيضة ولا تعرض في الروايتين لهذه الجهة فإطلاقهما بمعنى ترك الاستفصال يشمل صورة عدم التلف ومن جهة أنه يمكن الجمع بين الخبرين بلزوم البعير في صورة تحرك الفرخ ولزوم البكر في

(1) التهذيب ج 1 ص 548، والاستبصار ج 2 ص 202، والكافي ج 4 ص 389.

(2) التهذيب ج 1 ص 549، وبحار الانوار ج 10 ص 269 الطبع الحروفى، و قرب الاسناد ص 104، والاستبصار ج 2 ص 203