پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص580

أو تسعة في هذه المسألة على صورة العجز، وقد عرفت الاشكال فيه إلا أن يتمسك بالاحتياط والدليل على الاقتصار بالتسعة ما في خبر أبي بصير قال: (وسألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت: فإن لم يقدر على بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق به قال: فليصم تسعة أيام الحديث) (1) وما في ذيل صحيح معاوية المذكور آنفا.

وأما الحكم في حمار الوحشي فمقتضى بعض الاخبار لزوم البدنة كصحيح سليمان بن خالد المذكور، ومقتضى البعض الاخر لزوم البقرة كصحيح حريز المذكور، ومقتضى القاعدة التخيير إلا أن المشهور خصوص البقرة.

الثالث الظبي وفيه شاة فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين كل مسكين مدين، ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: الترتيب، وهو أظهر، وفي الثعلب والارنب شاة وقيل البدل فيهما كالظبي

أما لزوم الشاة في الظبي فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه رواية سليمان ابن خالد المذكورة.

وأما التصدق بإطعام عشرة مساكين فيدل عليه خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قلت (فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام) (2) و مقتضى إطلاقة الاكتفاء بمد، ويدل عليه خبر عبد الله بن سنان المروي عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال: (سألته عن قول الله عزوجل (فمن قتله منكم متعمدا فجزاء – الاية -) ما هو؟ قال: ينظر إلى الذي عليه الجزاء ما قتل فإما أن يهديه، وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمة المساكين، يطعم كل مسكين

(1) الكافي ج 4 ص 385.

والفقيه كتاب الحج ب 59 ح 3.

(2) الكافي ج 4 ص 385 والفقيه كتاب الحج ب 59 ح 3.

والتهذيب ج 1 ص 545.