پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص574

وأما عدم البأس بقتل المذكورات فادعي عليه الاجماع وقد دلت الاخبار المذكورة على الجواز في الجملة لكنه ورد التقييد بإرادتهن المحرم فلابد إما من تقييد الجواز بالارادة وأما حمل النهي في غير صورة الارادة على الكراهة و مجرد الشهرة لا توجب ترجيح الثاني.

وأما رمي الغراب والحدأة فيدل على جوازه ما رواه الكليني (قده) في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقتل في الحرم والاحرام الافعي و الاسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة وهي الفويسقة وترجم الغراب والحدأة رجما) (1) وفي حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يقتل المحرم الاسود الغدر والافعي والعقرب والفارة – ويقذف الغراب) (2) ثم إنه قد يستشكل في المقام بناء على القول بحلية بعض أقسام الغراب ودخوله في الصيد المحرم بالكتاب والسنة فلابد من تخصيص ما دل على حرمة مطلق الصيد بغيرالغراب المحلل أو تقييد ما دل على جواز الرمي بالغراب المحرم وأجيب بأن الصيد المحرم غير مختص بالمحلل أكله بل يشمل المحرم أكله لكنه مطلق من جهة القتل والتنفير وغيرهما فما دل على جواز الرمي أخص مطلقا بل إن قلنا إن المحرم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كانت النسبة التباين فلا مانع من الاخذ بإطلاق ما دل على جواز الرمي من غير فرق بين المحلل والمحرم، قلت: قد عرفت الاشكال في دلالة ما دل على حرمة الصيد على حرمة الاعم من المحلل و إن صدق لفظ الصيد وإطلاق أخبار المسألة يشمل ما لو أفضى الرمي إلى القتل فيقع التعارض، والنسبة عموم من وجه إلا أن يمنع حليه الغراب بقول مطلق و على فرض التعارض لا يبعد الرجوع إلى البراءة الاصلية.

ولا كفارة في قتل السباع، وروي في الاسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف، ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام و يجوز شراء القمارى والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحها

(1) المصدر ج 4 ص 363.

(2) التهذيب ج 1 ص 551.