پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص573

قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة فأما الفارة فإنها توهى السقا و تضرم أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى جحر فلسعته العقرب فقال: لعنك الله لا تذرين برا ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها وإذا لم تردك فلا تردها والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما فإن لم يريداك فلا تؤذهما.

والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الحدأة والغراب رميا على ظهر بعيرك) (1) وفي صحيح حريز (كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ولو لم يردك فلا ترده) (2) قلت: إن كان النظر إلى إثبات صدق الصيد على المحرم الاكل من الحيوانات من جهة العرف واللغة فلا يبعد لكنه بعد تسليم ظهور الايات الواردة في الكتاب العزيز في خصوص المحلل منه لا مجال للاخذ بالاطلاق لان الظاهر أن الاخبار ناظرة إلى خصوص ما في الكتاب العزيز فالاحكام المترتبة على خصوص الصيد لا تشمل غيره وإن كان النظر إلى إثبات ذلك من جهة الاخبار فغاية ما يستفاد منها حرمة المذكورات فيها ومجرد هذا لا يوجب ترتب أحكام الصيد.

وأما حلية صيد البحر فمسلمة من الكتاب والسنة والاجماع وأما تعريف صيد البحر بما ذكر فقد تقدم الكلام فيه.

وأما حلية الدجاج الحبشي المسمى بالسندي فقد حكي الاجماع عليها و يدل عليها النصوص منها صحيحا معاوية (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال عليه السلام: ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والارض وصف) (3) وروى عن الحسن الصيقل (أنه سأل عن دجاج مكة وطيرها فقال: ما لم يصف فخل سبيله) (4).

(1) المصدر ج 1 ص 77.

ط 1377.

(2) التهذيب ج 1 ص 551، والاستبصار ج 2 ص 208، والكافي ج 4 ص 363.

(3) الفقيه كتاب الحج ب 6 ح 2.

والكافي ج 4 ص 232.

(4) الفقيه كتاب الحج ب 6 ح 4.