جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص560
تصح إلا في أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة، وليس فيه طواف النساء }
أما صحة الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر فيدل عليه النصوص منها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمر) (1) وفي صحيح ابن الحجاج عنه أيضا (في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة) (2).
وأما القول بأنه لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة فهو المحكي عن العماني لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (العمرة في كل سنة مرة) (3) وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح حريز وزرارة: (لا يكون عمرتان في سنة) (4) وقد حملا على خصوص عمرة التمتع بملاحظة الاخبار المستفيضة.
وأما القول بأن لكل عشرة عمرة فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في الموثق (السنة اثنى عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة) (5) وعن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (لكل شهر عمرة، قال: فقلت له: أيكون أقلمن ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة) (6) ولا تنافي بين مثله وبين ما دل على أن لكل شهر عمرة كما جمع بين الشهر والعشرة في هذا الخبر (7).
وأما القول بعدم الحد من جهة الاطلاق وأنها الحج الاكبر والنبوي
(1) التهذيب ج 1 ص 455 و 571، والاستبصار ج 2 ص 156 و 326.
(2) الكافي ج 4 ص 534.
(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 571، والاستبصار ج 2 ص 326.
(5) و (6) الفقيه كتاب الحج ب 116 ح 1 و 2.
(7) ويمكن أن يقال بعد ما لزم الاحرام لدخول مكة المشرفة لغير من استثنى والتفرفة بين من خرج من مكة المشرفة وأراد الرجوع في الشهر وبين من أراد الرجوع في الشهر الاخر وعدم لزوم الاحرام في الاول دون الثاني نستكشف مشروعية العمرة ولو كان يفصل بين العمرتين أقل من عشرة أيام كما لو أحرم في آخر شهر وأحل ثم خرج في أول شهر آخر واراد الرجوع إلى مكة المشرفة قبل انقضاء عشرة أيام، والظاهر أن الاخبار ناظرة إلى استحباب العمرة لا إلى المشروعية فلا تعارض بينها.
(منه قدس سره).