پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص555

وقال الحراني قلت لابي عبد الله: (ما لمن زار الحسين عليه السلام؟ قال: من أتاه و زاره وصلى عنده ركعتين كتبت له حجة مبرورة، فإن صلى عنده أربع ركعات كتبت له حجة وعمرة، قلت: جعلت فداك: وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته؟ قال: وكذلك كل من زار إماما مفترضة طاعته) (1).

وأما استحباب الصلاة بين القبر والمنبر فلم نقف عليه بالخصوص غير جهة وقوعها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله حيث (أن الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام) (2) على دليل نعم قال جميل بن دراج لابي عبد الله عليه السلام (الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام مثل الصلاة في الروضة؟ قال: وأفضل) (3).

وأما استحباب أن يصام بها فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الاربعاء وتصلي ليلة الاربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الاربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي ومصلاة ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الايام فافعل إلا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فإن ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم أحمد الله في يوم الجمعة واثن عليه، وصل على النبي صلى الله عليه وآله حاجتك وليكن فيما تقول (اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أن لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله) (4) ومنه يظهر استحباب الصلاة ليلة الاربعاء الخ.

(1) كامل الزيارات ص 160، والتهذيب ج 2 ص 28.

(2) التهذيب ج 2 ص 5.

(3) راجع الوسائل ابواب احكام المساجد.

(4) التهذيب ج 2 ص 6.