جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص547
يومه) (1) وفي خبر أبي مريم، عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سأل عن الحصبة فقال: كان أبي عليه السلام ينزل الابطح قليلا ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح فقلت له: أرأيت من تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب؟ قال: لا) (2) و (قال كان أبي ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان) (3) وفي الفقة المنسوب إلى الرضا عليه السلام (فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته استلقيت فيه على قفاك على قدر ما تستريح) (4) وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (يستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا، ثم يرتحل بها إلى مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك فعل وكذلك كان أبو جعفر عليه السلام يفعله وفسر التحصيب بالنزول بمسجد الحصبة) (5) وقال ابن إدريس (قده): ليس للمسجد أثر الان فتأدى هذه السنة بالنزول في المحصب من الابطح وهو ما بين العقبة وبين مكة انتهى.
والمستفاد من النصوص استحباب النزول في المحصب الذي هو الوادي لا المسجد.
وأما استحباب النزول بالمعرس وصلاة ركعتين فتدل عليه النصوص منها حسن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه قليلا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلي فيه) (6) وفي
(1) الكافي ج 4 ص 520 تحت رقم 3، والتهذيب ج 1 ص 525 واللفظ له.
(2) التهذيب ج 1 ص 525، والكافي ج 4 ص 523، والفقيه كتاب الحج ب 135 ح 1.
(3) الفقيه كتاب الحج ب 135 ح 1.
(4) مثله في المقنع كما في المستدرك ج 2 ص 186.
(5) المستدرك ج 2 ص 186.
(6) الفقيه كتاب الحج ب 155 نزول معرس النبي صلى الله عليه وآله، والكافي ج 4 ص 565.