پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص546

كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده، ثم مسح وجهه بيده ثم أتى المقام وصلى خلفه ركعتين ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه، ثم وقف عليه طويلا ثم خرج من باب الحناطين وتوجه – الحديث) (1).

أقول: استفادة استحباب الخروج من باب الحناطين بخصوصه من مثل هذا الخبر مشكل لان الخروج من باب لابد منه فاختيار باب خاص لا دليل على استحبابه، وعن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال: (رأيت أبا الحسن عليه السلام ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال: (اللهم إنى أنقلب على ألا إله إلا أنت) (2).

وروي الصدوق في الصحيح عن معاويه بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فليتصدقابه لما كان منهما في إحرامهما ولما كان منهما في حرم الله عزوجل).

(3)

ومن المستحب التحصيب، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به، والعزم على العود، ومن المكروهات المجاورة بمكة، والحج على الابل الجلال، ومنع دور مكة من السكنى، وأن يرفع البناء فوق الكعبة و الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس

أما استحباب التحصيب أي النزول في وادي المحصب فقد صرح به غير واحد من الاصحاب قال معاوية بن عمار في حديث قال: (إذا نفرت وانتهيت إلى الحصبا وهي البطحاء وشئت أن تنزل قليلا فإن أبا عبد الله عليه السلام قال: (كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يرتحل فيدخل مكة من غير أن ينام بها، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها فطافت بالبيت ثم سعت، ثم رجعت فارتحل من

(1) الكافي ج 4 ص 532.

(2) الكافي ج 4 ص 531.

(3) الفقيه كتاب الحج ب 135 ح 1.