جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص544
أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي أهلك فودع البيت وطف بالبيت أسبوعا – الحديث) (1).
وأما استحباب دخول الكعبة فيدل عليه ما روي في الكافي عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان يقول الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا عن الذنوب) (2) وعن ابن القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: (سألته عن دخول الكعبة؟ قال: الدخول فيها دخول في رحمة الله، و الخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمرة، مغفور له ما سلف من ذنوبه) (3).
ويدل على تأكده بالنسبة إلى الصرورة ما رواه ثقة الاسلام (قده) في الصحيح عن سعيد الاعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لابد للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع – الحديث) (4) وعن أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت) (5) وحمل بعض الاخبار الظاهر في نفي الاستحباب لغير الصرورة على عدم تأكد الاستحباب.
وأما استحباب الصلاة في زوايا الكعبة بعد العود فيدل عليه ما رواه ثقة – الاسلام (قده) في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء، وتقول إذا دخلت:اللهم إنك (قلت ومن دخله كان آمنا) فآمني من عذاب النار.
ثم تصلي ركعتين
(1) الكافي ج 4 ص 530، والتهذيب ج 1 ص 526.
(2) و (3) المصدر ج 4 ص 527 وفى القاموس: عطلت المرأة كفرح – عطلا – بالتحريك – إذا لم يكن عليها حلى فهى عاطل وعطل – بضمتين – والاعطال من الخيل و الابل التى لا قائد عليها ولا أرسان لها والتى لاسمه عليها.
والرجال لاصلاح معهم واحدة الكل عطل – بضمتين.
(4) الكافي ج 4 ص 529.
(5) الكافي ج 4 ص 496، والتهذيب ج 1 ص 526.