جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص528
فمقتضى القاعدة عدم الالتفات بالشك لكن بعد التجاوز عن المحل الشرعي بالدخول فيما رتب على العمل لا مجرد الانصراف بناء على عدم اعتبار الموالات في الاشواط ومع ذلك مقتضى إطلاق الصحيح المذكور لزوم الاعادة ولا استبعاد في تخصيص القاعدة بالصحيح المذكور مع فرض الخروج عن العمل في الصحيح.
وأما صورة حصول الشك في الاثناء فلولا الصحيح المذكور لامكن التصحيح بدون لزوم محذور بأن يسعى عدة أشواط يقطع معها بحصول المأمور به بقصر حصول المأمور به بما كان لازما مع إلغاء ما كان زائدا نظير ما قيل في الطواف لاحراز البدأة بأول البدن مع أول الحجر الاسود مع عدم تيسر إحراز الجزء الاول منهما فالحكم بالاستيناف في الصحيح يمكن أن يكون من جهة عدم الاعتداد بما ذكر، ويمكن أن يكون من جهة سهولة الاستيناف وعدم الاعتداد بالاشواط السابقة فالمتعين الاخذ به.
وأما صورة إحراز السبعة فقد يقال بعدم الاعتناء بالشك لاصالة عدم الزيادة وهذا مبني على اعتبار عدم الزيادة بنحو التركيب لا بنحو التقييد بأن يكون السبعة بشرط لا واجبة ومع ذلك إطلاق الصحيح المذكور يقتضي الاستيناف، و أما صورة تيقن النقصان فيأتي بالنقيصة لعدم اعتبار الموالاة من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه، وقد يقال بالفرق نحو ما سمعته في الطواف لقول أبي الحسن عليه السلام لاحمد بن عمر الحلال (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها فيأقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (1) ونحوه قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وفي السند والدلالة ضعف.
الثالث: لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم لو كان شوطا: الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم، وفي بعض الروايات يلزمه دم بقرة
(1) الكافي ج 4 ص 449.