جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص517
ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف اختيارا، ولا يجوز تقديم طواف النساء للمتمتع ولا غيره، ويجوز مع الضرورة، والخوف من الحيض، ولا يقدم على السعي، ولو قدمه ساهيا لم يعد
أما جواز التقديم للقارن والمفرد فيدل عليه النصوص المعتبرة، منها صحيح حماد بن عثمان (سأل الصادق عليه السلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال: هو والله سواء عجله أو أخره) (1).
ومنها نصوص حجة الوداع.
وأما عدم جواز تقديم طواف النساء فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه النصوص منها صحيح معاوية بن عمار (ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بهما سبعة أشواط، تبدء بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه إلا النساء ثم أرجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام) (1).
و (ثم) للترتيب، ومرسل أحمد بن محمد (قلت لابي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج، ثم طاف طواف النساء، ثم سعى؟ قال: لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء) (3) ونحوهما غيرهما.
وأما الجواز مع الضرورة والخوف من الحيض فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بقاعدة نفي الحرج وفحوى ما تقدم من نظائره، ومؤثق سماعة ابن مهران عن أبى الحسن الماضي عليه السلام (سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه) (4) بعد حمله على حال الضرورة ولا يخفى الاشكال في الاستدلال بما ذكر لان الموثق فيه ترك الاستفصال وهو ليس من قبيل المطلق القابل للتقييد بل إمضاء وتصحيح لما وقع بأي نحو كان.
(1) الكافي ج 4 ص 459، والتهذيب ج 1 ص 484.
(2) و (3) الكافي ج 4 ص 512 والاستبصار ج 2 ص 231.
(4) التهذيب ج 1 ص 484 و 586 والاستبصار ج 2 ص 231.