پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص505

عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه) (1).

ومنها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان يوتر فيوتر، ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم طوافه ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد) (2).

وهذه الاخبار مطلقة في جواز القطع والبناء سواء كان قبل النصف أو بعده، والخبران الاولان صريحان في خصوص طواف الفريضة والاخير مطلق إلا أن يقال: مقتضى النبوي (الطواف بالبيت صلاة) اعتبار الموالاة فيه فلا يرفع اليد إلا بالدليل (3) والدليل دل في خصوص طواف النساء فلا وجه للتعدي إلى غيره بل مع قطع النظر عن النبوي لو لم تكن الموالاة معتبرة لما أمر بالاستيناف في القطع لطواف الفريضة مع عدم تجاوز النصف في بعض الموارد ولما علل جواز البناء بتجاوز النصف فإذا استفيد مما ذكر لزوم الموالاة ما لم يتجاوز النصف فتقع المعارضة بين هذه القاعدة وبين إطلاق صحيحة عبد الرحمن المذكورة فدار الامر بين تخصيص القاعدة والاخذ بإطلاق الصحيحة أو الاخذ بالقاعدة وتقييد المطلق بطواف النافلة، وبما ذكر ظهر التأمل في ما قلنا في الخروج لحاجة أخيه من الاخذ بإطلاق الاخبار فتأمل جيدا وأما لو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف، فيدل على وجوب الطواف و استيناف السعي موثق إسحاق بن عمار (سأل الصادق عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره أن يرجع إلى البيت ليتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي، قال: فانه طاف بالصفا وترك البيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف

(1) و (2) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 1 ص 481.

(3) ويمكن أن يقال بعد كون النبوى أعم مطلقا يتعين الاخذ باطلاق الصحيحة، نعم لا مجال للتعدى إلى غير فعل الوتر فتكون هذه الصورة الطواف أربعة أشواط أو النصف (منه رحمه الله).