پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص500

طوافه) (1) وقد يؤيد بخبر حبيب بن مظاهر قال: (ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلت ثم جئت فابتدأت الطواف فذكرت ذلك لابي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، ثم قال: أما إنه ليس عليك شئ) (2) وفيه نظر لعدم القطع بالملاك ولا إطلاق لخبر يونس يشمل صورة النسيان حتى يحكم بالصحة على خلاف الصلاة، ثم إنه لا يبعد شمول الخبر الاول بإطلاقه ما لو علم بعد تجاوز النصف وما لو علم قبله كما لا فرق فيه بين ما لو توقف الازالة على قطع الطوافأو لم يتوقف فيقع التعارض بينه وبين ما دل على أن قطع الطواف قبل إكمال أربعة أشواط يوجب الاستيناف.

وقد يقال: إن الخبرين متعرضان لعدم قدح تخلل إزالة النجاسة أو نزع الثوب النجس أو نحو ذلك على حسب ما هو متعارف أما إذا احتيج إلى حال ينقطع به الطواف فحكمه ما تسمعه وفيه نظر فإن المدار في المسألة الاتية على عدم الخروج عن المطاف وعدم الفصل المفوت للموالات ومع الخروج أو الفصل يفصل بين إكمال أربعة أشواط وعدمه وكيف يتيسر لمزيل النجاسة بالغسل عدم الخروج عن المطاف وعدم الفصل مع أن خبر يونس صريح في الخروج إما عن المطاف أو عن المسجد.

وبالجملة لا مجال لجعل الحكم في المقام من الاحكام الحيثية والاخذ بإطلاق الحكم المذكور في المسألة الاتية بل إن كان الخبر الثاني مدركا للحكم كان مقتضى ترك الاستفصال عدم الفرق وقد عرفت سابقا أقوائيته من الاطلاق فمع عدم الترجيح لابد من الاحتياط في صورة عدم إكمال أربعة أشواط من الجمع بين إكمال ما نقص والاستيناف على نحو لا يحصل زيادة على تقدير كون الواجب هو البناء والاتمام.

وأما جواز الصلاة في كل وقت ولو في الاوقات التي تكره لابتداء النوافل فلاطلاق الادلة وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار أو حسنه قال: (قال

(1) التهذيب ج 1 ص 482.

(2) الفقيه كتاب الحج ب 69 ح 6.