جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص499
لابد من التخيير أو الترجيح، والمشهور أخذوا بالطائفة الاولى.
وأما إيقاء ركعتي الطواف الواجب قبل السعي فيظهر من بعض الاخبار ففي خبر جميل (سأل الصادق عليه السلام عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة؟ قال: فقال: إن في كتاب علي عليه السلام أنه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ستة أشواط ثم يصلي الركعات بعد، قال: وسأل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن أو ماذا، قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للاسبوع الاخر) (1) ولا يبعد حمل هذا الخبر على الاستحباب لاطلاق سائر الاخبار بالنسبة إلى الركعات.
ويعيد من طاف في ثوب نجس مع العلم، ولا يعيد لو لم يعلم ولو علم في أثناء الطواف أزال وأتم وتصلي ركعتاه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم، ولو رجع إلى أهله استناب ولو كان دون ذلك استأنف، وكذا من قطع الطواف لحدث أو لحاجة
أما اعادة الطواف مع العلم فهي مقتضى الشرطية وقد سبق دليلها ومقتضى النبوي (الطواف بالبيت صلاة) البطلان حتى مع النسيان فما يقال من عدم البطلان مع النسيان تمسكا بحديث الرفع مشكل إلا أن يستشكل في شمول النبوي لمثل هذا الحكم.
وأما عدم الاعادة مع عدم العلم فلعدم الدليل على الشرطية حتي مع الجهل بالنجاسة وثبوت الصحة في الصلاة، والطواف مثلها بمقتضى النبوي، ومرسل البزنطى عن الصادق عليه السلام (رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال: أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (2) وأما الازالة مع العلم في الاثناء والبناء على ما أتى به من الاشواط فلخبر يونس بن يعقوب (سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف؟ قال: ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم
(1) السرائر ص 466.
(2) التهذيب ج 1 ص 482.