جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص493
لعقوبتك اللهم أفتح لي أبواب رحمتك واستعملني بطاعتك ومرضاتك (1).
وأما الكيفية فواجبها النية والبدأة بالحجر والختم به والطواف على اليسار وإدخال الحجر في الطواف وأن يطوف سبعا ويكون بين المقام والبيت.
ويصلي ركعتين في المقام فإن منعه زحام صلى حياله، ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد
أما اعتبار النية فلا خلاف فيه وحيث أن الطواف جزء عبادي لابد فيه من اعتبار جميع ما يعتبر في سائر العبادات.
وأما وجوب البدأة بالحجر فادعي عليه الاجماع ويدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود) (2) وقيل بلزوم الابتداء بنحو يكون ابتداء البدن من البطن والانف وإبهام الرجل باختلاف الاشخاص محاذيا لابتداء الحجر ويبتدء بالطواف ويختم بالوصول إلى ما شرع منه بحيث لا يزيد ولا ينقص وحيث يتعذر هذا يشرع الطائف في الحركة ويقصد الطواف بما يقع بهذا النحو ولا يقصد الطواف بما هو خارج، ولا يخفى أن هذا حسن مع لزوم النحو المذكور لكنه لا يساعد الدليل على النحو المذكور، ألا ترى لو أمر المولى عبده بالسير من البصرة إلى الكوفة لا يجب الخروج من البصرة لتحقق البدأة منها نعم لابد من الاختتام بنحو يتحقق سبعة أشواط والقصد المذكور كاف لتحقق الاختتام وما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينافي ما ذكر لتمشي القصد المذكور سواء كان الطائف ماشيا أو راكبا.
وأما وجوب كون الطواف على اليسار فلا خلاف فيه ظاهرا بل ادعي عليه الاجماع واستدل عليه بالتأسي وادعي استفادته من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ وهو إذا قمت في دبر الكعبة
(1) الكافي ج 4 ص 401، والتهذيب ج 1 ص 275.
(2) الكافي ج 4 ص 419، والفقيه كتاب الحج ب 71 ح 2.