جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص480
من الاخبار في تعين الحلق على الصرورة ولعل التقييد أولى (1) وإن كان المشهور خلاف هذا، وظهر مما ذكر تعين التقصير على المرأة.
وأما الاجتزاء بمقدار الانملة فيدل عليه مرسلة ابن أبي عمير (تقصر المرأة عن شعرها لنفسها مقدار الانملة) (2) مضافا إلى إطلاق الاخبار.
وأما لزوم كون الحلق والتقصير بمنى فيدل عليه ما رواه الشيخ (ره) في الصحيح عن الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعر رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى؟ قال: فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر، وعلى الصرورة أن يحلق) (3).
نعم في خبر مسمع (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر؟ قال: يحلق في الطريق أو أين كان) (4) ويظهر من خبر أبي – بصير عن الصادق عليه السلام (في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال: يحلق بمكة و يحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ) (5) عدم وجوب الرجوع والعود للحلق إلا أن اطلاق الاصحاب على خلافه، وقد حمل خبر مسمع على صورة التمكن من العود وأما صورة عدم التمكن من العود فالظاهر عدم الخلاف في أصل وجوب التقصير أو الحلق لما ذكر، إنما الكلام في لزوم البعث إلى منى أو استحبابه، فقيل بالندب لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (ما يعجنبي أن يلقى شعرة إلا بمنى) (6) وفي صحيح معاوية (كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه [ بمنى ] ويقول: كانوا يستحبون ذلك، قال: وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أنيخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده) (7) لكن ظاهر الاخبار
(1) ويمكن أن يقال: ظهور ما رواه ابن ادريس – قدس سره – اقوى لتعرضه لمن لبد شعره أو عقصه) ألا ترى أنه يرفع اليد عن ظهور رواية البزنطى في باب المسح الظاهرة في لزوم المسح بتمام الكف من جهة ما رواه على بن يقطين عن الكاظم (ع) حيث تعرض لبعض المستحبات ولم يذكر هو لزوم المسح بتمام الكف (منه قدس سره).
(2) التهذيب ج 1 ص 561.
والكافي ج 4 ص 503.
(3) و (4) و (5) التهذيب ج 1 ص 515 والاستبصار ج 2 ص 286.
(6) و (7) التهذيب ج 1 ص 515 والاستبصار ج 3 ص 286.