پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص478

الذي رواه أحمد بن محمد (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها أيامها إلا السنام فإنه دواء) (1).

وقد حمل النهي على الكراهة بقرينة الاخبار المجوزة منها صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى فقال: كنا نفول: لا يخرج منها بشئ لحاجة الناس إليه وأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه) (2) ولا يخفى أن هذا التعبير غير مناسب للكراهة، وظهر مما ذكر وجه استثناء السنام، ووجه استثناء ما يضحيه غيره مما أهدى عدم شمول النهي له.

وأما إجزاء هدي التمتع عن الاضحية فيدل عليه قول أبي جعفر عليهما السلام في صحيح ابن مسلم (يجزيه في الاضحية هديه) (3) وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (يجزي الهدي عن الاضحية) (4) ولعل من قال بأن الجمع أفضل نظر إلى التعبير بلفظ الاجزاء وفيه تأمل.

وأما التصدق بالثمن مع عدم الوجدان بالنحو المذكور فلخبر عبد الله بن عمر قال: (كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعه ثم لم يوجد بقليل ولا كثير فوقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبرة بما اشترينا، ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقع عليه السلام انظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه) (5).

وأما كراهة التضحية بما يربيه فلخبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (قلت: جعلت فداك كان عندي كبش سمين لاضحي به، فلما أخذته وأضجعة نظر إلي فرحمته ورققت له ثم إني أذبحته، فقال: لي ما كنت أحب لك أن تفعل

(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 511.

والاستبصار ج 2 ص 275.

والكافي ج 4 ص 500.

(3) التهذيب ج 1 ص 514.

(4) في الجواهر قبل أحكام الحلق والتقصير بأسطر.

(5) الكافي ج 4 ص 544 والتهذيب ج 1 ص 514 والفقيه كتاب الحج ب 139ح 30.