جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص477
العيال، فقال: إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل فأما أنت فلا تدعه) (1) وسأله أيضا عبد الله بن سنان (عن الاضحى أو اجب على من وجد لنفسه ولعياله؟ فقال: أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه) (2) والاخبار مجمولة على الندب لدعوى الاجماع عليه مضافا إلى النبوي (كتب علي النحر ولم يكتب عليكم) (3).
وأما التوقيت بما ذكر فيدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام (سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال: أربعة أيام، وسألته عن الاضحى في غير منى فقال: ثلاثة أيام، فقلت: ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث قال: نعم) (4) وقد حمل الذيل على الثالث من يوم النحر بقرينة الصدر، قلت: يبعد هذا أنه إن كان المراد اليوم الثالث من يوم النحر ما احتاج إلى السؤال لعدم خروجه عن الثلاثة فيكون قضاء لما فات بقرينة الصدر، وظاهر بعض النصوص يخالف ما ذكر كقول أبي جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم (الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار) (5) وخبر كليب الاسدي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام و أما في البلدان فيوم واحد) (6) ولا يبعد الحمل على الفضل.
وأما كراهة الاخراج فاستدل عليهما بخبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يتزود الحاج من أضحيته وله أن يأكل منها بمنى أيامها، و قال: هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها) (7) وخبره الاخر عن أبي إبراهيم عليه السلام
(1) الفقيه كتاب الحج ب 139 ح 2.
(2) الكافي ج 4 ص 487.
(3) أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس وفيه (كتب على الاضحى).
(4) التهذيب ج 1 ص 504 والاستبصار ج 2 ص 264.
(5) و (6) الكافي ج 4 ص 486.
والتهذيب ج 1 ص 504.
(7) التهذيب ج 1 ص 511 والاستبصار ج 2 ص 275.