پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص476

يشكل استفادة الضمان منه ولزوم النحر والذبح حيث عين على القاعدة ويدل عليه بعض الاخبار كخبر محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال: (عليه بدنة ينحرها بالكوفة) فقال: عليه السلام: إذا سمي مكانا فلينحر فيه) (1) ومع الاطلاق وعدم التسمية نحرها بمكة لخبر إسحاق الازرق الصائغ (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه وإن لم يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن) (2) مقتضى القاعدة جواز النحر والذبح في كل مكان أراد لعدم التقييد إلا إذا كان انصراف أو كان اللفظ موضوعا أو منصرفا عند الاطلاق لا ينحر أو يذبح في قبال الكعبة، وعلى فرض الوضع والانصراف التخصيص بخصوص قبال الكعبة دون مكة ودون منى مشكل إلا أن يقال باعتبار الرواية من حيث انجبار السند بالعمل و كون الحكم تعبديا وإلا فالتطبيق على القاعدة مشكل.

الخامس الاضحية وهي مستحبة، ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده وفي الامصار يوم النحر ويومان بعده.

ويكره أن يخرج من أضحيته شيئا عن منى ولا بأس بالسنام ومما يضحيه غيره ويجزي هدي التمتع عن الاضحية و الجمع أفضل ومن لم يجد الاضحية تصدق بثمنها ولو اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث وتصدق بثلثها ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها وإعطائها الجزار

أما استحبابها استحبابا مؤكدا فهو من المسلمات ويدل عليه النصوص المستفيضة منها صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (الاضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير وهي سنة) (3) وقال الصادق عليه السلام على المحكي في جواب السؤال عنها (هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: ما تري في

(1) الوسائل كتاب النذر ب 11 ح 1.

(2) التهذيب ج 1 ص 514 و 515.

(3) الفقيه كتاب الحج ب 139 ح 1.