جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص475
يعد أكلا، فهذا مبنى على استفادة هذا من الادلة ومجرد التكليف لا يفيد هذه الجهة ألا ترى أن المتولي للوقف يجب عليه صرف الثمرة في مصرف الوقف ولا يجب عليه صرف ماله في شئ، هذا مضافا إلى خبر صفوان بن يحيى المروي عن العلل أنه سأل الكاظم عليه السلام (الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: لا بأس به، قال الله عزوجل (فكلوا منها وأطعموا) والجلد لا يؤكل ولا يطعم) (1) والمحكي عن ابن إدريس (قده) كراهة إعطاء الجزار الجلد، ولعله للجمع بين الاخبار، ومع تسليم دلالة ما سبق يشكل مع الاشكال في الخبر المذكور من حيث السند، وقد ظهر مما ذكر عدم جواز أخذ الناذر من جلود ما ذكر وعدم جواز الاكل.
وأما الضمان فيدل عليه ما في رواية حماد عن حريز في حديث يقول فيآخره (إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم) (2) وخبر السكوني عن أبي جعفر عليه السلام أذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل) (3) لكن في الكافي روي أيضا (أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون) (3) بل في خبر عبد الملك القمي عن الصادق (يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء) (5).
ويمكن أن يقال: إثبات الضمان بحسب هذه الاخبار مع المعارضة والاشكال من حيث السند مشكل.
وإن أريد إثباته من جهة ما دل على عدم جواز الاكل فمجرد هذا لا يوجب الضمان لعدم الخروج من ملكه ولم يحرز تعلق حق مالى كحق الرهانة بالهدي الواجب، غاية الامر لزوم الصرف تكليفا ومجرد هذا
(1) علل الشرايع ص 151 وفي الوسائل كتاب الحج أبواب الذبح ب 43 ح 8.
(2) الفقيه كتاب الحج ب 140 ح 10.
(3) الاستبصار ج 2 ص 273.
(4) الكافي ج 4 ص 500 والتهذيب ج 1 ص 510 والاستبصار ج 2 ص 273.
(5) التهذيب ج 1 ص 585.