پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص469

وقيد به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية أنه سأل الصادق عليه السلام (عن السبعة الايام إذا أراد المقام فقال: يصومها إذا مضت أيام التشريق) (1) وصحيح أبي بصير المضمر (رجل تمتع فلم يجد ما يهدي فصام الثلاثة الايام فلما قضى نسكه بداله أن يقيم بمكة سنة قال فلينتطر مهل أهل بلده فإذا ظن أنهم دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام) (2) وصحيح ابن أبي نصر (في المقيم إذا صام الثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهله فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام) (3) ولا يخفى الاشكال في التقييد المزبور، فإن الصحيح الاول من الثلاثة جعل المدار على مضي أيام التشريق وأين هذا من مضي شهر أو دخول أهله بلدهم كما أن الصحيحين الاخرين جعل المدار على الظن بدخول الاهل سواء كان المدة شهرا أو شهرين أو أكثر أو أقل.

وأما وجوب قضاء الثلاثة دون السبعة لو مات قبل أن يصوم فاستدل على وجوب الثلاثة بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام وخصوص صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه) (4) وما ذكر يشمل السبعة أيضا لكنه بملاحظة حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء) (5) يخصص بغير السبعة، ولا مجال لحمل هذه الرواية على صورة الموت قبل التمكن من الصيام لترك الاستفصال الذي

(1) المقنع ج 1 ص 91 من طبع الحروفى.

(2) الكافي ج 4 ص 509 والفقيه كتاب الحج ب 148 ح 3 وفي التهذيب ج 1 ص 441 عن ابن مسكان.

(3) التهذيب ج 1 ص 458.

(4) الكافي ج 4 ص 509 والتهذيب ج 1 ص 457.

(5) الكافي ج 4 ص 509.