جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص467
بالتخيير لكنه نقل في الحدائق ما رواه الشيخ في الموثق عن منصور بن حازم قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام من لم يصم الثلاثة الايام في الحج حتى يهل الهلال فقال: عليه دم يهريقة وليس عليه صيام) (1) فإذا كان المراد منه الثلاثة التي تكون جزءا للبدل عن الهدي يتعين الاخذ به لاخصيته بالنسبة إلى تلك الاخبار، لكنه لم يشر إليه في الجواهر.
وأما تعين البعث بمنى فلما في الصحيحين الاولين مع تقييد الثاني بالاول ولعل التقييد بكونه في العام القابل لان وقت الذبح بمنى الوقت الذي يذبح فيه الهدي، ولعله يجئ التعرض لهذا إن شاء الله العزيز.
وأما عدم وجوب الهدي لو صام الثلاثة ووجد الهدي فاستدل عليه بخبر حماد بن عثمان (سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال: أجزأه صيامه) (2) وفي قباله خبر عقبة (سأل الصادق عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشترى هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فبنحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له) (3) و قد حمل على الندب لصراحة ما ذكر وغيره في الاجزاء، وضعف السند منجبر بالعمل ويشكل الحمل المذكور من جهة صراحة خبر عقبة المذكور في أن الواجب الدم وكون الصوم نافلة إلا أن يقال: يكون من باب تبديل الامتثال نظير المعادة في الصلاة فلا يجب الدم لكنه بعد أن نحر أو ذبح يكون هو الواجب ويصير الصيام نافلة.
(1) التهذيب ج 1 ص 417.
(2) الكافي ج 4 ص 509 تحت رقم 11، والتهذيب ج 1 ص 457، والاستبصار ج 2 ص 260.
(3) الكافي ج 4 ص 510 تحت رقم 14.
والتهذيب ج 1 ص 457، والاستبصار ج 2 ص 261.