پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص462

أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال: القانع الذي يقنع بما أعطيته، والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس الفقير) (1) لكنه، لا تعرض فيه للتثليث بل يستفاد من بعض الاخبار خلافه ففي حسن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم تطرح في برمة ثم تطبخ وأكل رسول الله وعلي عليه السلام منها وحسيا من مرقها) (2).

ثم إنه قد يقال بوجوب الاكل لظاهر الاية الشريفة وظاهر الامر في بعض الاخبار واستشكل من جهة أن الامر في الكتاب العزيز في مقام توهم الحظر بعد أن كان المحكى عن الجاهلية تحريم ذلك على أنفسهم فلا ظهور له في الوجوب ويمكن أن يقال: هذا لو كان النظر إلى الاية الشريفة.

وأما بملاحظة الامر في الاخبار مستشهدا بالاية فيبعد حيث أن السائل كان نظره إلى تعيين الوظيفة لكنه يشكل استفادة الوجوب من جهة الشمول للاضحية المندوبة ولا أظن أن يلتزم بوجوب الاكل منها مضافا إلى أن الخطاب راجع إلى صاحب الهدي والاضحية وفي الرواية أطعم أهلك ثلثا وإطعام الاهل ليس أكل نفسه مضافا إلى أنه كيف يجب أصل الاكل مع أن الخصوصية غير واجبة لما ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وآله.

ومن المحتمل أن يكون ذكر المذكورين والاية الشريفة والاخبار بيانا للمصرف من دون لزوم البسط والتقسيم كمصارف الخمس والزكاة وعلى هذا فلا منافاة بين وجوب الصرف وعدم لزوم الاكل.

وأما كراهة التضحية بما ذكر أما في الثور فلما في مضمر أبي بصير (ولا تضح بثور ولا جمل) (3) ويستدل به على كراهة الجاموس ولا يخفى ما فيه.

وأما كراهة الموجوء أي رضوض الخصيتين حتى تفسد فاستدل عليها بالنصوص الدالة على أن الفحل من الضأن خير منه والنص والفتوى وإن كانا في التضحية

(1) التهذيب ج 1 ص 510.

(2) الكافي ج 4 ص 499 تحت رقم 1.

وحسى المرق: شربه شيئا بعد شئ.

(3) التهذيب ج 1 ص 505.