جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص461
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم، منك ولك بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني) ثم تمر السكين ولا تنخعها حتى تموت) (1).
وفي الكافي عن أبي خديجة قال: (رأيت أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى، ثم يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول: (بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني) ثم يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده) (2).
وأما استحباب التقسيم بالنحو المذكور فلعله يستفاد من خبر أبي الصباح القريب من الصحيح في الاضاحي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الاضاحي فقال: كان على بن الحسين عليهما السلام وأبو جعفر عليه السلام يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال وثلث يمسكانه لاهل البيت) (3) بناء على إرادة الاهداء من التصدق على الجيران بناء على شمول الاضاحي للهدي الواجب وإن كان الظاهر أن عمل الامامين عليهما السلام كان في الاضحية المندوبة في البلد، وورد أخبار أخر راجعة إلى خصوص هدي القران كصحيح سيف التمار قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال: إنى سقت هديا فكيف أصنع به؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا، وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك) (4).
وروى الشيخ عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا ذبحت هديا
(1) الفقيه كتاب الحج ب 141 ح 6 والكافي ج 4 ص 498.
(2) المصدر ج 4 ص 498.
(3) الكافي ج 4 ص 499، والمقنع ص 23، والفقيه ب 139 ح 14.
(4) التهذيب ج 1 ص 510، ومعانى الاخبار ص 208.