جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص459
فأخبرته بذلك فقال: إن كان على كليتيهما شئ من الشحم فقد أجزأت) (1) والظاهر عمل الاكابر بمضمونه.
وأما الاجزاء مع الاشتراء على أنها سمينة فبانت مهزولة فيدل عليه خبر منصور عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه) (2).
ولا يخفى أن هذا الخبر مع فرض عدم الاشكال من جهة السند معارض بصحيح ابن مسلم المذكور حيث صرح فيه بعدم الاجزاء إلا أن يقال: بعد التعارضلا دليل على اعتبار عدم المهزولية بنحو الشرطية الواقعية.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في السواد وتمشي في السواد وتبرك في مثله أي لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن يكون هذه المواضع سودا وأن يكون مما عرف به إناثا من الابل أو البقر وذكرانا من الضأن أو المعز، وأن تنحر الابل قائمة مربوطة بين الخف والركبة ويطعنها من الجانب الايمن.
وأن يتولاه بنفسه وإلا جعل يده مع يد الذابح والدعاء.
وقسمته ثلاثا يأكل ثلثه ويتصدق ثلثه ويهدي ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه وقيل: يجب الاكل منه ويكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء
أما استحباب كونها بالاوصاف المذكورة فيستفاد من أخبار منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد) (3) ولعله يستفاد منها البروك في سواد بكلا المعنيين والمراد من السواد شدة الاخضرار لكثرة النبات في تلك المواضع.
وأما استحباب كونه مما عرف به فيدل عليه صحيح ابن أبى نصر قال: (سئل
(1) التهذيب ج 1 ص 507 والكافي ج 4 ص 492.
(2) التهذيب ج 1 ص 507.
(3) الكافي ج 4 ص 489.