پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص458

وأما جواز مشقوقة الاذن فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل بإطلاق الادلة وخصوص مرسل ابن أبي نصر عن أحدهما عليهما السلام (سئل عن الاضاحي إذا كانت مشقوقة الاذن أو مثقوبة بسمة فقال: ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس) (1) وفي حسن الحلبي (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون مشقوقة الاذن؟ فقال: إن كان شقها وسما فلا بأس، وإن كان شقا فلا يصلح) (2).

ويمكن أن يقال: إن كان الشق نقصا فمقتضى الصحيح السابق عدم إلاجزاء فيخصص المرسل والحسن بالمندوب إلا أن يقال: النسبة عموم من وجه وحيث لا ترجيح مقتضى الاصل الاجزاء.

وأما اشتراط عدم المهزولية فالظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (سئل عن الاضحية فقال: أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن – إلى أن قال: – إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإن لم يجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر) (3).

وحسن الحلبي عن أبي عبد الله (إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه فإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه) (4) ويشكل استفادة المطلوب من نحو هذين الخبرين لشمولها للهدي الواجب والمندوب فمع عدم الاشتراط في المندوب يشكل الاشتراط في الواجب، وتفسير المهزولة بما ذكر لخبر الفضل قال: (حججت بأهلي سنة فغرت الاضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته

(1) التهذيب ج 1 ص 507.

(2) الكافي ج 4 ص 491.

(3) التهذيب ج 1 ص 505 وقوله (أقرن فحل) قال في المنتفى ج 2 ص 551 لم أقف فيما يحضرني من كتب اللغة على تفسير الاقرن نعم ذكر العلامة في المنتهى أن الاقرن معروف وهو ما له قرنان.

(4) الكافي ج 4 ص 490.