جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص457
في الاضحى العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والوجاء بين عرجها، والكسير التى لا تنقى) (1) فإن اعتبر هذا الخبر من جهة السند بأن يكون مجبورا بالعمل به يكون مقيدا للصحيح المذكور بتقييد النقص في المذكورات بما كان بينا وإلا فلابد من الاخذ بإطلاق الصحيح المذكور، ويؤيد النبوي المذكور خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها.
ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالجدعاء ولا بالعضباء) (2) وفي خبر آخر له إبدال العوراء بالجرباء إلا أن يقال مع تمامية السند النسبة بينهما وبين صحيح علي بن جعفر عليه السلام عموم من وجه فكما يمكن تقييد الصحيح يمكن تقييدهما بغير الهدي الواجب فالمرجح الاصل ولا يبعد الرجوع إلى البراءة للشك في الشرطية.
ومقتضى الصحيح المذكور عدم إجزاء الخصي ويدل عليه أيضا خصوص صحيح ابن مسلم (سئل أحدهما عليهما السلام أيضحى بالخصي فقال: لا، (3) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج (سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا يجزيهإلا أن يكون لا قوة به عليه) (4) ويمكن أن يناقش في دلالة صحيح ابن مسلم لشموله للاضحية المندوبة وقد دل صحيح علي بن جعفر على إجزاء الناقص في غير الهدي الواجب، فيدور الامر بين التخصيص وحمل قوله عليه السلام: (لا على الكراهة) كما أنه يخصص إطلاق صحيح علي بن جعفر بما في صحيح عبد الرحمن المذكور من قوله عليه السلام: (إلا أن يكون لا قوة له عليه).
(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب ايجاب الاضاحي ج 2 ص 87 و 87.
(2) التهذيب ج 1 ص 507 والفقيه كتاب الحج ب 139 ح 7 وفيه العضياء – هي المكسورة القرن والجدعاء مقطوعة الاذن.
وفي الكافي ج 4 ص 491 (الحذاء) وهى التى قصر عن شعر ذنبها.
وزاد فيه (الخرقاء) وهى التى في اذنها وشفيتها خرق.
(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 550 و 506 والكافي ج 4 ص 494.