جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص456
يأتي الكلام في البدل.
الثاني في صفته يشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ويجزي من الضأن خاصة الجذع لسنة وأن يكون تاما فلا يجزي العوراء ولا العرجاء ولا العضباء ولا ما نقص منها شئ كالخصي ويجوز المشقوقة الاذن وأن لا يكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها شحم لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أجزأة، والثني من الابل ما دخل في السادسة ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية
أما لزوم كونه من النعم الثلاثة فالظاهر أنه مجمع عليه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في المتمتع قال: وعليه الهدي قلت: وما الهدي فقال: أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخسه شاة) (1) وأما لزوم السن المذكور فالظاهر عدم الخلاف فيه في الحكم والتفسير للاول الذي هو المعروف عند أهل اللغة ويدل على الحكم صحيح العيص عن أبي – عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: (الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذعة من الضأن) (2) بناء على ظهوره في أنه أقل المجزي.
وأما تفسير الثني في البقر والغنم بما ذكر فهو المشهور في كلام الاصحاب إلا أن المعروف في اللغة هو ما دخل في الثالثة ومع الشك لابد من الاحتياط ولا يبعد الرجوع إلى البراءة للشك في الشرطية في المقامين كما أنه لو شك في المراد من الجذع لاختلاف الكلمات واحتمال كمال السنة لابد من الاحتياط.
وأما لزوم أن يكون تاما فادعي عليه الاجماع وفي صحيح على بن جعفر عليه السلام (سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه؟ قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا) (3) وروى البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أربع لا تجوز
(1) التهذيب ج 1 ص 456 وقد تقدم.
(2) التهذيب ج 1 ص 505.
(3) الفقيه كتاب الحج ب 139 ح 25.