جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص452
وأما ما قيل من إجزاء الواحد عن سبعة أو سبعين عند الضرورة فمن جهة نصوص، منها خبر حمران قال: (عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: وكم؟ قال: ما خففهو أفضل، فقال: قلت: عن كم تجزي؟ (فقال: عن سبعين) (1).
ومنها خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (تجزي البقرة عن خمسة بمنى إن كانوا أهل خوان واحد) (2) ومنها خبر سوادة قال: (كنا جماعة بمنى فعزت علينا الاضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع غنم يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلما فرغ أقبل علينا وقال، أظنكم قد تعجبتم من مما كستي؟ فقلنا: نعم فقال: إن المغبون لا محمود ولا مأجور، ألكم حاجة قلنا: نعم أصلحك الله إن الاضاحي قد عزت علينا قال: فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم، قلنا: فلا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: فاجتمعوا واشتروا بقرة فيما بينكم، قلنا: فلا تبلغ نفقتنا؟ قال: فاجتمعوا واشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم، قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال: نعم وعن سبعين) (3) وقد حملت هذه الاخبار كغيرها على الاضحية المندوبة.
ولا يخفى ما في هذا الحمل بل الجمع العرفي بينها وبين الاخبار السابقة الاجزاء مع الضرورة، وعن جماعة من الاكابر العمل بمضونها.
وأما عدم البأس في الندب فقد ظهر من بعض الاخبار.
وأما عدم وجوب بيع الثياب للهدي فيدل عليه مرسل على بن أسباط المجبور بعمل الاصحاب عن الرضا عليه السلام (سئل عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب أله أن يبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا) (4).
(1) الكافي ج 4 ص 494 والتهذيب ج 1 ص 506.
(2) التهذيب ج 1 ص 505 والاستبصار ج 1 ص 266.
(3) الكافي ج 4 ص 496 والتهذيب ج 1 ص 506.
(4) التهذيب ج 1 ص 516 والكافي ج 4 ص 508.