پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص449

ومنها ما رواه في الكافي عن سعيد الاعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة وإنما الاضحى على أهل الامصار) (1).

ومنها ما في التهذيب عن إسحاق بن عبد الله قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟ فقال: يتمتمع أحب إلي وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتن، فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي) (2) وظهر مما ذكر عدم وجوب الهدي على غير المتمتع ووجوب الهدي على المتمتع من غير فرق بين المفترض والمتنفل وأما صحيح العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام (في رجل اعتمر في رجب فقال: إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه الهدي وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي) (3) يمكن تقييده بالاخبار المفصلة أو على الندب أو على التقية.

وأما لو كان المتمتع مكيا فالمشهور شهرة عظيمة وجوب الهدي عليه، وعن الشيخ – قدس سره – الخلاف احتمالا، بناء على رجوع اسم الاشارة في قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) إلى الهدي لا إلى التمتع، ولا مجال لهذا الاحتمال بعد التفسير في النصوص كصحيح زرارة المشتمل على سؤاله لابي جعفر عليهما السلام عن قول الله عزوجل (ذلك لمن – الاية) فقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة) (4) فالمكي مشمول للاطلاق.

وأما المملوك المتمتع بإذن مولاه فمولاه مخير بين الامرين لصحيح جميل (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: فمره فليصم

(1) الكافي ج 4 ص 487 والتهذيب ج 1 ص 503.

(2) و (3) التهذيب ج 1 ص 503 والاستبصار ج 2 ص 259.

(4) التهذيب ج 1 ص 455 والاستبصار ج 2 ص 157.