جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص446
أنه قال: (تلتقط حصى الجمار التقاطا كل حصاة منها بقدر الانملة ويستحب أن تكون زرقاء أو كحلية منقطة، ويكره أن تكسر من الجمارة كما يفعله كثير من الناس، واغسلها فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك) (1) ولعل الحكم باستحباب الرخوة من جهة كراهة الصم، ولعل الفرق بين البرش والمنقطة بأن البرش ما اختلط لونه حمرة وبياضا والمنقط ما فيه نقط تخالف لونه فهما وصفان قد يجتمعان وقد يختلفان والظاهر أن المراد من الملتقطة ما تقابل المكسرة فلعل الاستحباب منتزع من كراهة المكسرة لانه لا واسطة بينهما فكيف يجتمع استحباب إحديهما مع كراهة الاخرى.
مناسك منى
القول في مناسك منى يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق، أما الرمي فالواحب فيه النية والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا وإصابة الجمرة بفعله فلو تممها بحركة غيره لم يجز
أما وجوب الرمي فهو المشهور وقيل: لا خلاف فيه بين المسلمين ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها) (2) وصحيح سعيد الاعرج قلت لابي عبد الله عليه السلام (جعلت فداك معنا نساء قال: أفض بهن بليل – إلى أن قال – ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة – الحديث) (3) وأما اعتبار النية فلكونه جزءا عباديا يحتاج إلى قصد القربة.
وأما اعتبار العدد السبع فلا خلاف فيه، وقال أبو بصير لابي عبد الله عليه السلام: (ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات؟ فقال: خذ واحدة من تحت رجلك) (4).
(1) المستدرك ج 2 ص 170.
(2) الكافي ج 4 ص 478 والتهذيب ج 1 ص 503.
(3) الكافي ج 4 ص 474 والتهذيب ج 1 ص 502 (4) الكافي ج 4 ص 483 والتهذيب ج 1 ص 522 (