جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص445
أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرام لم يجزيك، وقال: لا ترمالجمار إلا بالحصى) (1) وأما استثناء حصى المساجد والمسجدين فلخبر حنان عن أبي عبد الله عليه السلام (يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف) (2) ولعل ذكر المسجدين من باب المثال وخصا لانهما الفرد المتعارف.
وأما اشتراط أن تكون أحجارا فللنهي عن الرمي إلا بالحصى في الخبر المذكور بل لابد من التقييد بما يصدق عليه الحصى.
وأما اشتراط أن تكون أبكارا أي لم يرم بها الجمار رميا صحيحا، فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه ما في مرسلة حريز (لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار) (3) وفي رواية عبد الاعلى (ولا يأخذ من حصى الجمار) (4) وربما يستظهر من الخبرين اشتراط عدم الرمي أعم من أن يكون بالرمي الصحيح أو الفاسد.
أقول: لو أخذ بالاطلاق لزم اشتراط أن لا يكون مأخوذا من نفس الجمرة ولو لم يكن مرميا، وأما استحباب ما ذكر فلحسن هشام بن الحكم عن أبي – عبد الله عليه السلام في حصى الجمار، قال: (كره الصم منها وقال: خذ البرش) (5) وخبر البزنطي عن الرضا عليه السلام (حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، وخذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة) (6) وفي دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
(1) الكافي ج 4 ص 477 تحت رقم 5 والتهذيب ج 1 ص 502.
(2) و (3) الكافي ج 4 ص 478.
(4) الكافي ج 4 ص 483.
(5) الكافي ج 4 ص 477، الصم جمع الاصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة.
والبرش جمع الابرش وهو ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه.
كما في الوافى.
(6) الكافي ج 4 ص 478 والتهذيب ج 1 ص 502.