پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص434

الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع، ثم ليفيض مع الناس، فقد تم حجه) (1) وفي صحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير قال: يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام وهو بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه) (2) ويشكل الاقتصار بمجرد الخوف فإنه علق فيالصحيح وجوب الرجوع إلى عرفات على الظن بإدراك عرفات وكذلك علق عدم الرجوع على الظن فصورة الترديد المتحقق فيه الخوف خارخ عن الحكمين والتمسك بخبر ابن إدريس المذكور مشكل لعدم إحراز اعتبار السند أولا وفي نسخة من الحدائق بدل قوله (فإن خشي) (وإن ظن) ويمكن أن يقال في أشباه هذا: المدار على الصدر، والذيل متفرع عليه.

وأما الاجتزاء مع نسيان الوقوف بعرفة فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح الحلبي.

وأما الاجتزاء بالوقوف بالمشعر ولو قبل الزوال مع إدراك عرفات قبل الغروب فادعي عليه الاجماع ويدل عليه صحيح معاوية (قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال: فليرجع فليأت جمعا فيقف بها و إن كان وجد الناس قد أفاضوا من جمع) (3) ولا يخفى أن هذا الصحيح وغيره لا إطلاق لها يشمل ما لو أدرك عرفات قبل الغروب بقدر المسمى بل القدر المتيقن ما لو أدرك الوقوف الواجب من أول الزوال إلى الغروب على المعروف أو بعد صلاة الظهرين على احتمال.

الثالثة: لو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال

(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 529 والاستبصار ج 2 ص 301 و 302.

(3) الكافي ج 4 ص 472 والتهذيب ج 1 ص 529.