پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص432

أو أصله أو أسفله.

وأما استحباب ميسرة الجبل فلقول الصادق عليه السلام (قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف بعرفات في ميسرة الجبل – الحديث) (1) والمراد من ميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم من مكة.

وأما خصوصية السهل فلا دليل على استحبابها في الوقوف إلا من جهة رجحان الاجتماع في الموقف فيكون الرجحان بالعرض.

وأما استحباب سد الخلل وجمع الرحل بضم الامتعة وانضمام الانسان بأصحابه بحيث لا تبقى بينه وبينهم فرجة فاستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (فإذا رأيت خللا فسده بنفسك وبراحلتك فإن الله يحب أن تسدلك الخلال) (2) وعن بعض احتمال كون الجار متعلقا بمحذوف صفة للخلل والمعنى أن يسد الخلل الكائن بنفسه وبرحلة بأن يأكل إن كان جائعاأو يشرب إن كان عطشانا وهكذا يفعل ببعيره ويزيل الشواغل المانعة عن الاقبال.

ولا يخفى بعد هذا المعنى عن ظاهر الصحيح المذكور.

وأما استحباب الدعاء قائما فلا دليل عليه بالخصوص وقد يقرب بأنه أحمز وإلى الادب أقرب.

وأما كراهة الوقوف في أعلى الجبل فاستدل عليها بموثق إسحاق (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أو على الارض فقال على الارض) (3) ولا يخفى أنه لا يستفاد منه الكراهة بل أفضلية الارض ولا دليل أيضا على كراهة الوقوف قاعدا أو راكبا إلا دعوى الاتفاق من التذكرة

وأما اللواحق فمسائل الاولى الوقوف ركن فإن تركه عامدا بطل حجة ولو كان ناسيا تداركه ليلا ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر

أما ركنية الوقوف فادعي عليها الاجماع وفي النبوي العامي (الحج

(1) و (2) الكافي ج 4 ص 463 تحت رقم 4.

(3) التهذيب ج 1 ص 495.