جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص431
وغيرهم – قدس الله تعالى أسرارهم – من غير إشارة إلى الخلاف في المسألة، وعن غير واحد التوقف والترديد بل عن بعض القول بكفاية المسمى والحق أن يقال: لا مجال لدعوى الاجماع على الاول وهذا ظاهر لمن لاحظ كلماتهم المنقولة فلابد من ملاحظة ما يستفاد من الاخبار والذي يظهر منها عدم وجوب الوقوف من أول الزوال بل بعد مضي مقدار من أول الزوال فلاحظ صحيح معاوية بن عمار المشتمل على صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم المذكور آنفا وكذا قول الصادق عليه السلام على المحكي في حسنه أو صحيحه (وإنما تعجل الصلاة وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنه يوم دعاء ومسألة ثم تأتي الموقف – الحديث) (1) وقوله عليه السلام أيضا في خبر أبى بصير (لا ينبغى الوقوف تحت الاراك وأما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنتهض إلى الموقف فلا بأس) (2) وحمل الموقف في الاخبار على المكان المخصوص المستحب فيه الوقوف أو التشاغل بما يقتضيه من الدعاء والتحميد وغيرهما كما ترى، وعلى فرض الاجمال والشك المرجع الاصل.
والمندوب أن يضرب خباه بنمرة وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل وأن يجمع رحله ويسد الخلل به وبنفسه والدعاء قائما ويكره الوقوف في أعلى الجبل وقاعدا وراكبا
أما استحباب ضرب الخباء بنمرة فلقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية (فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة – ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة – فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل – الحديث) (3) وأما استحباب الوقوف في السفح فلقوله عليه السلام في خبر مسمع (عرفات كلها موقف وأفضل المواقف سفح الجبل) (4) وعن القاموس السفح عرض الجبل المضطجع
(1) التهذيب ج 1 ص 498 والكافي ج 4 ص 245.
(2) التهذيب ج 1 ص 498.
(3) الكافي ج 4 ص 461، والتهذيب ج 1 ص 497.
(4) الكافي ج 4 ص 463 تحت رقم 1.