جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص422
صحيح ابن مسلم (سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا إلا مريضا أو من به بطن) (1) واستدل أيضا بصحيح عاصم بن حميد (قلت لابي عبد الله عليه السلام أيدخل أحد الحرم إلا محرما قال: لا إلا مريض أو مبطون) (2) و استدل أيضا بحسن معاوية بن عمار قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لي إلا ساعة من نهار) (3) بناء علي أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا بإحرام.
أقول: أما هذه الرواية فالظاهر أنه لا مجال للاستدلال بها على المطلوب لابائه عن التخصيص كما لا يخفى، وقد جوز الدخول لغير واحد بغير إحرام، وأما رواية علي بن أبي حمزة فيشكل الاستدلال بها لمعارضتها مع حسن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى، قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: إن رجع في شهره دخل مكة بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت، فأي الاحرامين والمتعتين متعة الاولى أو الاخيرة؟ قال: الاخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته) (4).
فإن التفصيل بين الرجوع في شهره، والدخول في غير الشهر معلل بأن لكل شهر عمرة كما يظهر من بعض الاخبار.
فإذا كان وجه الاحرام مع الدخول في غير الشهر الاتيان بالعمرة.
وعلم من الخارج عدم لزوم العمرة
(1) و (2) التهذيب ج 1 ص 493 و 581 والاستبصار ج 2 ص 245.
(3) الكافي ج 4 ص 226.
والفقيه كتاب الحج ب 4 ح 19.
(4) الكافي ج 4 ص 441 والتهذيب ج 1 ص 493.