پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص420

إلا أنه بواسطة ما دل على الجواز لا نقول بها وهو صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (سألتة عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب وما به بأس) (1) ولا يخفى مع التخصيص لا يبقى دليل على الكراهة فالاولى الاستدلال بخبر الكناني سأل الصادق عليه السلام (عن امرأة خافت الشقاق وأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك) (2) بناء على مساوات الرجل والمرأة ومساواة ما قبل الاحرام لما بعده ولازمه الكراهة حتى مع عدم الزينة.

وأما كراهة النقاب للمرأة فاستدل عليها بصحيح العيص عن الصادق عليه السلام (المراة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب) (3) والكراهة في الاخبار كثيرا تطلق على الحرمة لكنه لا يبعد في المقام الظهور في المقابلة مع الحرمة بقرينة التفرقة إلا أنه يعارض بما دل على حرمة تغطية وجهها وأن إحرام المرأة في وجهها إلا أن يخصص تلك الادلة بغير النقاب لهذا الصحيح كما جاز إسدال الثوب مع أنه تغطية والمسألة محل تأمل وتردد.

وأما كراهة دخول الحمام فلخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن المحرم يدخل الحمام؟ قال: لا يدخل) (4) المحمول على الكراهة للاجماع على الجواز وصحيح معاوية بن عمار عنه أيضا (لا بأس أن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك) (5).

وأما كراهة التلبية لمن يناديه فلقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد (ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضى إحرامه، قال: قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد) (6) وفي رواية عن أبي جعفر عليه السلام (لا بأس أن يلبي

(1) الكافي ج 4 ص 356 والتهذيب ج 1 ص 532 والاستبصار ج 2 ص 181.

(3) الكافي ج 4 ص 342، والمقنعة ص 71.

(4) و (5) التهذيب ج 1 ص 557 و 537 والاستبصار ج 2 ص 184.

(6) الكافي ج 4 ص 366 تحت رقم 4 والتهذيب ج 1 ص 557.