پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص406

وبلى والله لاطلاق الاخبار ففي صحيح معاوية بن عمار (أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به) (1).

وأما الحصر المذكور في الصحيح الاول فلعله في مقام عدم تحققه بقوله لعمري ولا أقل من الاحتمال والاجمال فلا يرفع اليد عن الاطلاق في سائر الاخبار وأما ما في الاخبار من التكرر في الحلف أو كون اليمين كاذبة فالظاهر أنه بلحاظ الكفارة المخصوصة ولا منافاة بين تحقق الجدال باليمين مرة بدون الكفارة وتحققه بالحلف مرتين أو ثلاث مرات أو مع كون الحالف كاذبا في حلفه مع الكفارة على اختلافها، كما أن مقتضى الاطلاق تحققه بأحد اللفظين من قول: لا والله وبلى والله لا بالمجموع.

وأما حرمة قتل هوام الجسد فقد استدل عليها بصحيح حماد بن عيسى (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما) (2) وقال هو أيضا في خبر حسين بن أبي العلاء (في المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وإن قتل شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) (3) بدعوى أن القتل أولى من الالقاء والنزع، والاولى الاستدلال بصحيح زرارة (سألته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام) (4).

وفي صحيح معاويه المحكي عن المقنع الفتوى بمضمونه قال عليه السلام: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفارة) (5).

(1) التهذيب ج 1 ص 543، باختلاف يسير.

(2) و (3) التهذيب ج 1 ص 543 والاستبصار ج 2 ص 169.

(4) المقنع ص 20 والكافي ج 4 ص 366 وفي النهاية.

تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل وانما يلبد من يطول مكثه في الاحرام.

(5) الكافي ج 4 ص 363 تحت رقم 2 والمقنع ص 20 والتهذيب ج 1 ص 551.