پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص399

عبد الله (لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب و أمسك على أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة.

وأتق الطيب في زادك فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة اشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة – الخ) (1) ومن هذا الصحيح يظهر وجه ما قيل من الاختصاص بالاربع مضافا إلى خبر عبد الغفار عنه عليه السلام أيضا الطيب المسك والعنبر والزعفران و الورس، وخلوق الكعبة لا بأس به) (2) وادعي في الحدائق أن ذيل هذه الرواية وخلوق الكعبة لا بأس به ليس جزء الخبر بل هو من كلام الشيخ (قده) ولا يبعد الاخذ بهما وحكومتهما على سائر الاخبار المطلقة خصوصا مع عدم إباء الاخبار المطلقة عن التصرف فيها حيث أن كثيرا من الاشياء التي تكون طيبة الريح لا مانع من استعمالها بحسب الاخبار الخاصة ففي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام: (لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخرامى والشيح و أشباهة وأنت محرم) (3) وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن التفاح والاترج والنبق وما طاب ريحه فقال: يمسك عن شمه ويأكله) (4) وفي الكافي عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله –

(1) الكافي ج 4 ص 353 والتهذيب ج 1 ص 532 والاستبصار ج 2 ص 178.

(2) التهذيب ج 1 ص 532 والاستبصار ج 2 ص 180 وفيه بدون قوله (وخلوق الكعبة لا بأس به).

(3) الكافي ج 4 ص 455 والتهذيب ج 1 ص 534.

والاذخر – بكسر الهمزة والخاء – نبات معروف ذكى الرائحة واذا جف ابيض.

والقيصوم – فيعول – من نبات البادية معروف.

والخرامى – بالف التأنيث – من نبات البادية.

قال الفاربي هو خيرى البر، وقال الازهرى: بقلة طيبة الرائحة لها نور كنور البنفسخ.

كذا في المصباح المنير وقال الجوهرى: الشيح نبت.

(4) الكافي ج 4 ص 356 والتهذيب ج 1 ص 534، والنبق ثمر السدر.