جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج2-ص389
وأما قطع المعتمر بالمفردة بدخول الحرم أو مشاهدة الكعبة فيدل عليه أخبار منها حسن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام (يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم) (1) وقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر معاوية بن عمار (من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد) (2) وصحيح عمر بن يزيد (من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) (3) وأما وجه التخيير فالجمع بين خبر يونس ابن يعقوب (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية) (4) ومرسل المفيد (أنه سئل عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية؟ قال: إذا رأى البيت) (5) وبين صحيح عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم) (6) هذا ولكنه يقع الاشكال في التخيير سواء قيل بوجوب القطع أم لا فإنه مع مرجوحية التلبية بعد وضع الابل أخفافها في الحرم بمقتضى صحيح عمر بن يزيد كيف تكون راجحة قبل رؤية بيوت مكة أو قبل روية البيت، نعم يتصور التخييرالاصولي وهو غير مراد.
وأما القطع وإن كان يظهر من أخبار الباب وجوبه لكنه لا يبعد حملها على نفي تأكد الاستحباب نظير النهي الواقع عقيب الوجوب أو الواقع في مقام توهم الوجوب كما قد يحمل النهي عن الاذان والاقامة في موارد سقوطهما على الترخيص لا العزيمة ولا أقل من الاحتمال فيبقى عموم ما دل على استحباب التلبية على حاله بل يكفي احتمال الرجحان المجوز لها رجاء، وأما ما في خبر أبان بن تغلب
(1) الكافي ج 4 ص 537.
(3) و (4) التهذيب ج 1 ص 473 والاستبصار ج 2 ص 177.
(5) المقنعة ص 71 وفيه (متى يقطع تلبيته؟ فقال: إذا زار البيت).
(6) التهذيب ج 1 ص 473 والاستبصار ج 2 ص 177.